الاجتهاد القضائي
يعاقب من يمتنع عن أداء النفقة المحكوم بها جنحيا طبقا للفصل 480 من القانون الجنائي.
المجالجنحي
الصفحة201
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 130 - 131، السنة : 2011، الصفحة : 201
المرجع
قرار عدد : 10/174، بتاريخ : 09/01/28، ملف جنحي عدد : 08/10/6/18687