الاجتهاد القضائي
يعاقب من يمتنع عن أداء النفقة المحكوم بها جنحيا طبقا للفصل 480 من القانون الجنائي.
المادة
جنحي
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
10/174
تاريخ القرار
28-01-2009
الفرع
جنحي
رقم الملف
08-10-6-18687
الصفحة
201
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 10/174 المؤرخ في : 28-01-2009 ملف جنحي عدد 08-10-6-18687.