المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يعاقب من يمتنع عن أداء النفقة المحكوم بها جنحيا طبقا للفصل 480 من القانون الجنائي.

المادة جنحي
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 10/174
تاريخ القرار 28-01-2009
الفرع جنحي
رقم الملف 08-10-6-18687
الصفحة 201
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 10/174 المؤرخ في : 28-01-2009 ملف جنحي عدد 08-10-6-18687.