المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يعاقب من يمتنع عن أداء النفقة المحكوم بها جنحيا طبقا للفصل 480 من القانون الجنائي.

المجالجنحي
الصفحة201
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 130 - 131، السنة : 2011، الصفحة : 201

المرجع

قرار عدد : 10/174، بتاريخ : 09/01/28، ملف جنحي عدد : 08/10/6/18687