المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

إن القرار الاستئنافي الذي لا يحتوي لا الوقائع و لا التعليل، و الذي اقتصر على الديباجة و على المنطوق، قرار لا يمكن قضاء النقض من بسط رقابته على مدى تطبيق القانون، مما يعرضه للنقض

المادة جنحي
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 10/173
تاريخ القرار 28-01-2009
الفرع جنحي
رقم الملف 08-10-6-1845
الصفحة 203
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 10/173 المؤرخ في : 28-01-2009 ملف جنحي عدد 08-10-6-1845.