الاجتهاد القضائي
إن القرار الاستئنافي الذي لا يحتوي لا الوقائع و لا التعليل، و الذي اقتصر على الديباجة و على المنطوق، قرار لا يمكن قضاء النقض من بسط رقابته على مدى تطبيق القانون، مما يعرضه للنقض
المجالجنحي
الصفحة203
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 130 - 131، السنة : 2011، الصفحة : 203
المرجع
قرار عدد : 10/173، بتاريخ : 09/01/28، ملف جنحي عدد : 08/10/6/1845