Case law
إن القرار الاستئنافي الذي لا يحتوي لا الوقائع و لا التعليل، و الذي اقتصر على الديباجة و على المنطوق، قرار لا يمكن قضاء النقض من بسط رقابته على مدى تطبيق القانون، مما يعرضه للنقض
Field
Misdemeanor
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
10/173
Decision date
28-01-2009
Branch
Misdemeanor
Case No.
08-10-6-1845
Page
203
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 10/173 المؤرخ في : 28-01-2009 ملف جنحي عدد 08-10-6-1845.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.