Legal Library
Case law

إن القرار الاستئنافي الذي لا يحتوي لا الوقائع و لا التعليل، و الذي اقتصر على الديباجة و على المنطوق، قرار لا يمكن قضاء النقض من بسط رقابته على مدى تطبيق القانون، مما يعرضه للنقض

Field Misdemeanor
Decision type قرار
Court المجلس الأعلى
Decision No. 10/173
Decision date 28-01-2009
Branch Misdemeanor
Case No. 08-10-6-1845
Page 203
Reference قرار المجلس الأعلى عدد 10/173 المؤرخ في : 28-01-2009 ملف جنحي عدد 08-10-6-1845.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.