Case law
إن القرار الاستئنافي الذي لا يحتوي لا الوقائع و لا التعليل، و الذي اقتصر على الديباجة و على المنطوق، قرار لا يمكن قضاء النقض من بسط رقابته على مدى تطبيق القانون، مما يعرضه للنقض
Fieldجنحي
Page203
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 130 - 131, year 2011, page 203
Reference
قرار عدد : 10/173، بتاريخ : 09/01/28، ملف جنحي عدد : 08/10/6/1845
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.