Jurisprudencia
إن القرار الاستئنافي الذي لا يحتوي لا الوقائع و لا التعليل، و الذي اقتصر على الديباجة و على المنطوق، قرار لا يمكن قضاء النقض من بسط رقابته على مدى تطبيق القانون، مما يعرضه للنقض
Áreaجنحي
Página203
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 130 - 131, año 2011, página 203
Referencia
قرار عدد : 10/173، بتاريخ : 09/01/28، ملف جنحي عدد : 08/10/6/1845
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.