Jurisprudencia
إن القرار الاستئنافي الذي لا يحتوي لا الوقائع و لا التعليل، و الذي اقتصر على الديباجة و على المنطوق، قرار لا يمكن قضاء النقض من بسط رقابته على مدى تطبيق القانون، مما يعرضه للنقض
Materia
Correccional
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
10/173
Fecha de decisión
28-01-2009
Rama
Correccional
N.º de expediente
08-10-6-1845
Página
203
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 10/173 المؤرخ في : 28-01-2009 ملف جنحي عدد 08-10-6-1845.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.