Bibliothèque juridique
Jurisprudence

إن القرار الاستئنافي الذي لا يحتوي لا الوقائع و لا التعليل، و الذي اقتصر على الديباجة و على المنطوق، قرار لا يمكن قضاء النقض من بسط رقابته على مدى تطبيق القانون، مما يعرضه للنقض

Domaine Correctionnel
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 10/173
Date de décision 28-01-2009
Branche Correctionnel
N° de dossier 08-10-6-1845
Page 203
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 10/173 المؤرخ في : 28-01-2009 ملف جنحي عدد 08-10-6-1845.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.