Jurisprudence
إن القرار الاستئنافي الذي لا يحتوي لا الوقائع و لا التعليل، و الذي اقتصر على الديباجة و على المنطوق، قرار لا يمكن قضاء النقض من بسط رقابته على مدى تطبيق القانون، مما يعرضه للنقض
Domaineجنحي
Page203
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 130 - 131, année 2011, page 203
Référence
قرار عدد : 10/173، بتاريخ : 09/01/28، ملف جنحي عدد : 08/10/6/1845
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.