Jurisprudence
إن القرار الاستئنافي الذي لا يحتوي لا الوقائع و لا التعليل، و الذي اقتصر على الديباجة و على المنطوق، قرار لا يمكن قضاء النقض من بسط رقابته على مدى تطبيق القانون، مما يعرضه للنقض
Domaine
Correctionnel
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
10/173
Date de décision
28-01-2009
Branche
Correctionnel
N° de dossier
08-10-6-1845
Page
203
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 10/173 المؤرخ في : 28-01-2009 ملف جنحي عدد 08-10-6-1845.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.