المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يتعين على المحكمة وجوبا أن تقضي بمصادرة الأشياء المحجوزة و المبالغ المالية االمتحصلة و المستعملة في ارتكاب الجرائم المتعلقة بزجر الإدمان على المخدرات بمقتضى ظهير 74/05/21 كتدبير وقائي طبقا للفصل 89 من القانون الجنائي حتى و لم يصدر الحكم بالإدانة

المجالجنحي
الصفحة204
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 130 - 131، السنة : 2011، الصفحة : 204

المرجع

قرار عدد : 10/176، بتاريخ : 09/02/04، ملف جنحي عدد : 08/10/6/19872