المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يتعين على المحكمة وجوبا أن تقضي بمصادرة الأشياء المحجوزة و المبالغ المالية االمتحصلة و المستعملة في ارتكاب الجرائم المتعلقة بزجر الإدمان على المخدرات بمقتضى ظهير 74/05/21 كتدبير وقائي طبقا للفصل 89 من القانون الجنائي حتى و لم يصدر الحكم بالإدانة

المادة جنحي
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 10/176
تاريخ القرار 04-02-2009
الفرع جنحي
رقم الملف 08-10-6-19872
الصفحة 204
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 10/176 المؤرخ في : 04-02-2009 ملف جنحي عدد 08-10-6-19872.