الاجتهاد القضائي
يتعين على المحكمة وجوبا أن تقضي بمصادرة الأشياء المحجوزة و المبالغ المالية االمتحصلة و المستعملة في ارتكاب الجرائم المتعلقة بزجر الإدمان على المخدرات بمقتضى ظهير 74/05/21 كتدبير وقائي طبقا للفصل 89 من القانون الجنائي حتى و لم يصدر الحكم بالإدانة
المادة
جنحي
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
10/176
تاريخ القرار
04-02-2009
الفرع
جنحي
رقم الملف
08-10-6-19872
الصفحة
204
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 10/176 المؤرخ في : 04-02-2009 ملف جنحي عدد 08-10-6-19872.