Case law
يتعين على المحكمة وجوبا أن تقضي بمصادرة الأشياء المحجوزة و المبالغ المالية االمتحصلة و المستعملة في ارتكاب الجرائم المتعلقة بزجر الإدمان على المخدرات بمقتضى ظهير 74/05/21 كتدبير وقائي طبقا للفصل 89 من القانون الجنائي حتى و لم يصدر الحكم بالإدانة
Field
Misdemeanor
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
10/176
Decision date
04-02-2009
Branch
Misdemeanor
Case No.
08-10-6-19872
Page
204
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 10/176 المؤرخ في : 04-02-2009 ملف جنحي عدد 08-10-6-19872.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.