Case law
يتعين على المحكمة وجوبا أن تقضي بمصادرة الأشياء المحجوزة و المبالغ المالية االمتحصلة و المستعملة في ارتكاب الجرائم المتعلقة بزجر الإدمان على المخدرات بمقتضى ظهير 74/05/21 كتدبير وقائي طبقا للفصل 89 من القانون الجنائي حتى و لم يصدر الحكم بالإدانة
Fieldجنحي
Page204
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 130 - 131, year 2011, page 204
Reference
قرار عدد : 10/176، بتاريخ : 09/02/04، ملف جنحي عدد : 08/10/6/19872
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.