Jurisprudencia
يتعين على المحكمة وجوبا أن تقضي بمصادرة الأشياء المحجوزة و المبالغ المالية االمتحصلة و المستعملة في ارتكاب الجرائم المتعلقة بزجر الإدمان على المخدرات بمقتضى ظهير 74/05/21 كتدبير وقائي طبقا للفصل 89 من القانون الجنائي حتى و لم يصدر الحكم بالإدانة
Materia
Correccional
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
10/176
Fecha de decisión
04-02-2009
Rama
Correccional
N.º de expediente
08-10-6-19872
Página
204
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 10/176 المؤرخ في : 04-02-2009 ملف جنحي عدد 08-10-6-19872.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.