Jurisprudencia
يتعين على المحكمة وجوبا أن تقضي بمصادرة الأشياء المحجوزة و المبالغ المالية االمتحصلة و المستعملة في ارتكاب الجرائم المتعلقة بزجر الإدمان على المخدرات بمقتضى ظهير 74/05/21 كتدبير وقائي طبقا للفصل 89 من القانون الجنائي حتى و لم يصدر الحكم بالإدانة
Áreaجنحي
Página204
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 130 - 131, año 2011, página 204
Referencia
قرار عدد : 10/176، بتاريخ : 09/02/04، ملف جنحي عدد : 08/10/6/19872
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.