Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

يتعين على المحكمة وجوبا أن تقضي بمصادرة الأشياء المحجوزة و المبالغ المالية االمتحصلة و المستعملة في ارتكاب الجرائم المتعلقة بزجر الإدمان على المخدرات بمقتضى ظهير 74/05/21 كتدبير وقائي طبقا للفصل 89 من القانون الجنائي حتى و لم يصدر الحكم بالإدانة

Materia Correccional
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 10/176
Fecha de decisión 04-02-2009
Rama Correccional
N.º de expediente 08-10-6-19872
Página 204
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 10/176 المؤرخ في : 04-02-2009 ملف جنحي عدد 08-10-6-19872.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.