Jurisprudence
يتعين على المحكمة وجوبا أن تقضي بمصادرة الأشياء المحجوزة و المبالغ المالية االمتحصلة و المستعملة في ارتكاب الجرائم المتعلقة بزجر الإدمان على المخدرات بمقتضى ظهير 74/05/21 كتدبير وقائي طبقا للفصل 89 من القانون الجنائي حتى و لم يصدر الحكم بالإدانة
Domaineجنحي
Page204
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 130 - 131, année 2011, page 204
Référence
قرار عدد : 10/176، بتاريخ : 09/02/04، ملف جنحي عدد : 08/10/6/19872
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.