Jurisprudence
يتعين على المحكمة وجوبا أن تقضي بمصادرة الأشياء المحجوزة و المبالغ المالية االمتحصلة و المستعملة في ارتكاب الجرائم المتعلقة بزجر الإدمان على المخدرات بمقتضى ظهير 74/05/21 كتدبير وقائي طبقا للفصل 89 من القانون الجنائي حتى و لم يصدر الحكم بالإدانة
Domaine
Correctionnel
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
10/176
Date de décision
04-02-2009
Branche
Correctionnel
N° de dossier
08-10-6-19872
Page
204
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 10/176 المؤرخ في : 04-02-2009 ملف جنحي عدد 08-10-6-19872.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.