الاجتهاد القضائي
يتعين على الطالب بالحق المدني أداء القسط الجزافي تحت طائلة عدم قبول استئنافه
المادة
جنحي
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
10/192
تاريخ القرار
30-01-2008
الفرع
جنحي
رقم الملف
07-10-6-19829
الصفحة
205
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 10/192 المؤرخ في : 30-01-2008 ملف جنحي عدد 07-10-6-19829.