الاجتهاد القضائي
يتعين على الطالب بالحق المدني أداء القسط الجزافي تحت طائلة عدم قبول استئنافه
المجالجنحي
الصفحة205
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 130 - 131، السنة : 2011، الصفحة : 205
المرجع
قرار عدد : 10/192، بتاريخ : 08/01/30، ملف جنحي عدد : 07/10/6/19829