المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يتعين على الطالب بالحق المدني أداء القسط الجزافي تحت طائلة عدم قبول استئنافه

المادة جنحي
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 10/192
تاريخ القرار 30-01-2008
الفرع جنحي
رقم الملف 07-10-6-19829
الصفحة 205
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 10/192 المؤرخ في : 30-01-2008 ملف جنحي عدد 07-10-6-19829.