الاجتهاد القضائي
إن امتناع الزوجة عن الرجوع إلى بيت الزوجية وثبوت ذلك بمحضر الامتناع لا يكفي لمتابعة الزوجة بحجة إهمال الأسرة
المادة
جنحي
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
10/189
تاريخ القرار
31-01-2007
الفرع
جنحي
رقم الملف
06-24826
الصفحة
206
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 10/189 المؤرخ في : 31-01-2007 ملف جنحي عدد 06-24826.