المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

إن امتناع الزوجة عن الرجوع إلى بيت الزوجية وثبوت ذلك بمحضر الامتناع لا يكفي لمتابعة الزوجة بحجة إهمال الأسرة

المادة جنحي
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 10/189
تاريخ القرار 31-01-2007
الفرع جنحي
رقم الملف 06-24826
الصفحة 206
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 10/189 المؤرخ في : 31-01-2007 ملف جنحي عدد 06-24826.