الاجتهاد القضائي
إن امتناع الزوجة عن الرجوع إلى بيت الزوجية وثبوت ذلك بمحضر الامتناع لا يكفي لمتابعة الزوجة بحجة إهمال الأسرة
المجالجنحي
الصفحة206
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 130 - 131، السنة : 2011، الصفحة : 206
المرجع
قرار عدد : 10/189، بتاريخ : 07/01/31، ملف جنحي عدد: 06/24826