الاجتهاد القضائي
إن ممارسة الجنس على الضحية في حالة الإغماء بعد استدراجها باستعمال التهديد، هى مواقعة بدون رضا الضحية مما يشكل جناية الاغتصاب
المادة
جنحي
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
10/1523
تاريخ القرار
29-09-2008
الفرع
جنحي
رقم الملف
08-10-6-15625
الصفحة
209
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 10/1523 المؤرخ في : 29-09-2008 ملف جنحي عدد 08-10-6-15625.