المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

إن ممارسة الجنس على الضحية في حالة الإغماء بعد استدراجها باستعمال التهديد، هى مواقعة بدون رضا الضحية مما يشكل جناية الاغتصاب

المادة جنحي
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 10/1523
تاريخ القرار 29-09-2008
الفرع جنحي
رقم الملف 08-10-6-15625
الصفحة 209
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 10/1523 المؤرخ في : 29-09-2008 ملف جنحي عدد 08-10-6-15625.