المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

إن ممارسة الجنس على الضحية في حالة الإغماء بعد استدراجها باستعمال التهديد، هى مواقعة بدون رضا الضحية مما يشكل جناية الاغتصاب

المجالجنحي
الصفحة209
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 130 - 131، السنة : 2011، الصفحة : 209

المرجع

قرار عدد : 10/1523، بتاريخ : 08/09/29، ملف جنحي عدد : 08/10/6/15625