الاجتهاد القضائي
إن ممارسة الجنس على الضحية في حالة الإغماء بعد استدراجها باستعمال التهديد، هى مواقعة بدون رضا الضحية مما يشكل جناية الاغتصاب
المجالجنحي
الصفحة209
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 130 - 131، السنة : 2011، الصفحة : 209
المرجع
قرار عدد : 10/1523، بتاريخ : 08/09/29، ملف جنحي عدد : 08/10/6/15625