المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

إن إنكار المتهم المنسوب إليه تمهيديا و أمام المحكمة الابتدائية و الاستئناف إليه، و عدم ثبوت ما يخالف هذا الارتكاز من خلال وثائق الملف، يجعل المتابعة غير قائمة على أساس واقعي، مما يوجب الحكم ببراءة المتهم

المادة جنحي
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 10/1520
تاريخ القرار 29-09-2008
الفرع جنحي
رقم الملف 08-10-6-13555
الصفحة 211
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 10/1520 المؤرخ في : 29-09-2008 ملف جنحي عدد 08-10-6-13555.