المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

إن إنكار المتهم المنسوب إليه تمهيديا و أمام المحكمة الابتدائية و الاستئناف إليه، و عدم ثبوت ما يخالف هذا الارتكاز من خلال وثائق الملف، يجعل المتابعة غير قائمة على أساس واقعي، مما يوجب الحكم ببراءة المتهم

المجالجنحي
الصفحة211
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 130 - 131، السنة : 2011، الصفحة : 211

المرجع

قرار عدد : 10/1520، بتاريخ : 08/09/29، ملف جنحي عدد : 08/10/6/13555