Case law
إن إنكار المتهم المنسوب إليه تمهيديا و أمام المحكمة الابتدائية و الاستئناف إليه، و عدم ثبوت ما يخالف هذا الارتكاز من خلال وثائق الملف، يجعل المتابعة غير قائمة على أساس واقعي، مما يوجب الحكم ببراءة المتهم
Fieldجنحي
Page211
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 130 - 131, year 2011, page 211
Reference
قرار عدد : 10/1520، بتاريخ : 08/09/29، ملف جنحي عدد : 08/10/6/13555
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.