Legal Library
Case law

إن إنكار المتهم المنسوب إليه تمهيديا و أمام المحكمة الابتدائية و الاستئناف إليه، و عدم ثبوت ما يخالف هذا الارتكاز من خلال وثائق الملف، يجعل المتابعة غير قائمة على أساس واقعي، مما يوجب الحكم ببراءة المتهم

Field Misdemeanor
Decision type قرار
Court المجلس الأعلى
Decision No. 10/1520
Decision date 29-09-2008
Branch Misdemeanor
Case No. 08-10-6-13555
Page 211
Reference قرار المجلس الأعلى عدد 10/1520 المؤرخ في : 29-09-2008 ملف جنحي عدد 08-10-6-13555.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.