Case law
إن إنكار المتهم المنسوب إليه تمهيديا و أمام المحكمة الابتدائية و الاستئناف إليه، و عدم ثبوت ما يخالف هذا الارتكاز من خلال وثائق الملف، يجعل المتابعة غير قائمة على أساس واقعي، مما يوجب الحكم ببراءة المتهم
Field
Misdemeanor
Decision type
قرار
Court
المجلس الأعلى
Decision No.
10/1520
Decision date
29-09-2008
Branch
Misdemeanor
Case No.
08-10-6-13555
Page
211
Reference
قرار المجلس الأعلى عدد 10/1520 المؤرخ في : 29-09-2008 ملف جنحي عدد 08-10-6-13555.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.