Jurisprudencia
إن إنكار المتهم المنسوب إليه تمهيديا و أمام المحكمة الابتدائية و الاستئناف إليه، و عدم ثبوت ما يخالف هذا الارتكاز من خلال وثائق الملف، يجعل المتابعة غير قائمة على أساس واقعي، مما يوجب الحكم ببراءة المتهم
Materia
Correccional
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
10/1520
Fecha de decisión
29-09-2008
Rama
Correccional
N.º de expediente
08-10-6-13555
Página
211
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 10/1520 المؤرخ في : 29-09-2008 ملف جنحي عدد 08-10-6-13555.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.