Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

إن إنكار المتهم المنسوب إليه تمهيديا و أمام المحكمة الابتدائية و الاستئناف إليه، و عدم ثبوت ما يخالف هذا الارتكاز من خلال وثائق الملف، يجعل المتابعة غير قائمة على أساس واقعي، مما يوجب الحكم ببراءة المتهم

Materia Correccional
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 10/1520
Fecha de decisión 29-09-2008
Rama Correccional
N.º de expediente 08-10-6-13555
Página 211
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 10/1520 المؤرخ في : 29-09-2008 ملف جنحي عدد 08-10-6-13555.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.