Jurisprudencia
إن إنكار المتهم المنسوب إليه تمهيديا و أمام المحكمة الابتدائية و الاستئناف إليه، و عدم ثبوت ما يخالف هذا الارتكاز من خلال وثائق الملف، يجعل المتابعة غير قائمة على أساس واقعي، مما يوجب الحكم ببراءة المتهم
Áreaجنحي
Página211
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 130 - 131, año 2011, página 211
Referencia
قرار عدد : 10/1520، بتاريخ : 08/09/29، ملف جنحي عدد : 08/10/6/13555
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.