Bibliothèque juridique
Jurisprudence

إن إنكار المتهم المنسوب إليه تمهيديا و أمام المحكمة الابتدائية و الاستئناف إليه، و عدم ثبوت ما يخالف هذا الارتكاز من خلال وثائق الملف، يجعل المتابعة غير قائمة على أساس واقعي، مما يوجب الحكم ببراءة المتهم

Domaineجنحي
Page211
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 130 - 131, année 2011, page 211

Référence

قرار عدد : 10/1520، بتاريخ : 08/09/29، ملف جنحي عدد : 08/10/6/13555

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.