Bibliothèque juridique
Jurisprudence

إن إنكار المتهم المنسوب إليه تمهيديا و أمام المحكمة الابتدائية و الاستئناف إليه، و عدم ثبوت ما يخالف هذا الارتكاز من خلال وثائق الملف، يجعل المتابعة غير قائمة على أساس واقعي، مما يوجب الحكم ببراءة المتهم

Domaine Correctionnel
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 10/1520
Date de décision 29-09-2008
Branche Correctionnel
N° de dossier 08-10-6-13555
Page 211
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 10/1520 المؤرخ في : 29-09-2008 ملف جنحي عدد 08-10-6-13555.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.