Jurisprudence
إن إنكار المتهم المنسوب إليه تمهيديا و أمام المحكمة الابتدائية و الاستئناف إليه، و عدم ثبوت ما يخالف هذا الارتكاز من خلال وثائق الملف، يجعل المتابعة غير قائمة على أساس واقعي، مما يوجب الحكم ببراءة المتهم
Domaine
Correctionnel
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
10/1520
Date de décision
29-09-2008
Branche
Correctionnel
N° de dossier
08-10-6-13555
Page
211
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 10/1520 المؤرخ في : 29-09-2008 ملف جنحي عدد 08-10-6-13555.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.