الاجتهاد القضائي
لا يحق للمطالب بالحق المدني أن يناقش الدعوى العمومية بعد أن قضت مححمة الاستئناف ببراءة المتهم و عدم الاختصاص في الطلبات المدنية
المجالجنحي
الصفحة213
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 130 - 131، السنة : 2011، الصفحة : 213
المرجع
قرار عدد : 10/1530ا بتاريخ : 07/09/26، ملف جنحي عدد : 11187-06/10/6/88