الاجتهاد القضائي
لا يحق للمطالب بالحق المدني أن يناقش الدعوى العمومية بعد أن قضت مححمة الاستئناف ببراءة المتهم و عدم الاختصاص في الطلبات المدنية
المادة
جنحي
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
10/1530
تاريخ القرار
26-09-2007
الفرع
جنحي
رقم الملف
11187-06-10-6-88
الصفحة
213
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 10/1530 المؤرخ في : 26-09-2007 ملف جنحي عدد 11187-06-10-6-88.