المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا يحق للمطالب بالحق المدني أن يناقش الدعوى العمومية بعد أن قضت مححمة الاستئناف ببراءة المتهم و عدم الاختصاص في الطلبات المدنية

المادة جنحي
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 10/1530
تاريخ القرار 26-09-2007
الفرع جنحي
رقم الملف 11187-06-10-6-88
الصفحة 213
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 10/1530 المؤرخ في : 26-09-2007 ملف جنحي عدد 11187-06-10-6-88.