Case law
لا يحق للمطالب بالحق المدني أن يناقش الدعوى العمومية بعد أن قضت مححمة الاستئناف ببراءة المتهم و عدم الاختصاص في الطلبات المدنية
Fieldجنحي
Page213
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 130 - 131, year 2011, page 213
Reference
قرار عدد : 10/1530ا بتاريخ : 07/09/26، ملف جنحي عدد : 11187-06/10/6/88
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.