Jurisprudence
لا يحق للمطالب بالحق المدني أن يناقش الدعوى العمومية بعد أن قضت مححمة الاستئناف ببراءة المتهم و عدم الاختصاص في الطلبات المدنية
Domaineجنحي
Page213
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 130 - 131, année 2011, page 213
Référence
قرار عدد : 10/1530ا بتاريخ : 07/09/26، ملف جنحي عدد : 11187-06/10/6/88
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.