الاجتهاد القضائي
الأصل في المادة الزجرية حرية الاثبات، و حرية المحكمة في التثبت من الجرائم بأي وسيلة تراها مجدية ما عدا في الأحوال التي يقتضي القانون خلاف ذلك
المادة
جنحي
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
10/1537
تاريخ القرار
24-05-2006
الفرع
جنحي
رقم الملف
05-21099
الصفحة
215
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 10/1537 المؤرخ في : 24-05-2006 ملف جنحي عدد 05-21099.