الاجتهاد القضائي
الأصل في المادة الزجرية حرية الاثبات، و حرية المحكمة في التثبت من الجرائم بأي وسيلة تراها مجدية ما عدا في الأحوال التي يقتضي القانون خلاف ذلك
المجالجنحي
الصفحة215
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 130 - 131، السنة : 2011، الصفحة : 215
المرجع
قرار عدد : 10/1537، بتاريخ : 06/05/24، ملف جنحي عدد : 05/21099