المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يتعين تحت طائلة بطلان المقرر القضائي أن تصدر هذه الأخيرة عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات
يقصد بمفهوم المشاركة المنصوص عليها في المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية : الجلسة المنعقدة لمناقشة جوهر القضية

المادة جنحي
نوع القرار قرار
المحكمة المجلس الأعلى
رقم القرار 10/1535
تاريخ القرار 24-05-2006
الفرع جنحي
رقم الملف 05-20509
الصفحة 217
المرجع قرار المجلس الأعلى عدد 10/1535 المؤرخ في : 24-05-2006 ملف جنحي عدد 05-20509.