الاجتهاد القضائي
يتعين تحت طائلة بطلان المقرر القضائي أن تصدر هذه الأخيرة عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات
يقصد بمفهوم المشاركة المنصوص عليها في المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية : الجلسة المنعقدة لمناقشة جوهر القضية
المجالجنحي
الصفحة217
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 130 - 131، السنة : 2011، الصفحة : 217
المرجع
قرار عدد : 10/1535، بتاريخ: 06/05/24، ملف جنحي عدد : 05/20509