المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يتعين تحت طائلة بطلان المقرر القضائي أن تصدر هذه الأخيرة عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات
يقصد بمفهوم المشاركة المنصوص عليها في المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية : الجلسة المنعقدة لمناقشة جوهر القضية

المجالجنحي
الصفحة217
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 130 - 131، السنة : 2011، الصفحة : 217

المرجع

قرار عدد : 10/1535، بتاريخ: 06/05/24، ملف جنحي عدد : 05/20509