الاجتهاد القضائي
يتعين تحت طائلة بطلان المقرر القضائي أن تصدر هذه الأخيرة عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات
يقصد بمفهوم المشاركة المنصوص عليها في المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية : الجلسة المنعقدة لمناقشة جوهر القضية
المادة
جنحي
نوع القرار
قرار
المحكمة
المجلس الأعلى
رقم القرار
10/1535
تاريخ القرار
24-05-2006
الفرع
جنحي
رقم الملف
05-20509
الصفحة
217
المرجع
قرار المجلس الأعلى عدد 10/1535 المؤرخ في : 24-05-2006 ملف جنحي عدد 05-20509.