Legal Library
Case law

يتعين تحت طائلة بطلان المقرر القضائي أن تصدر هذه الأخيرة عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات
يقصد بمفهوم المشاركة المنصوص عليها في المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية : الجلسة المنعقدة لمناقشة جوهر القضية

Fieldجنحي
Page217
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 130 - 131, year 2011, page 217

Reference

قرار عدد : 10/1535، بتاريخ: 06/05/24، ملف جنحي عدد : 05/20509

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.