Case law
يتعين تحت طائلة بطلان المقرر القضائي أن تصدر هذه الأخيرة عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات
يقصد بمفهوم المشاركة المنصوص عليها في المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية : الجلسة المنعقدة لمناقشة جوهر القضية
Fieldجنحي
Page217
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 130 - 131, year 2011, page 217
Reference
قرار عدد : 10/1535، بتاريخ: 06/05/24، ملف جنحي عدد : 05/20509
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.