Legal Library
Case law

يتعين تحت طائلة بطلان المقرر القضائي أن تصدر هذه الأخيرة عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات
يقصد بمفهوم المشاركة المنصوص عليها في المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية : الجلسة المنعقدة لمناقشة جوهر القضية

Field Misdemeanor
Decision type قرار
Court المجلس الأعلى
Decision No. 10/1535
Decision date 24-05-2006
Branch Misdemeanor
Case No. 05-20509
Page 217
Reference قرار المجلس الأعلى عدد 10/1535 المؤرخ في : 24-05-2006 ملف جنحي عدد 05-20509.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.