Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

يتعين تحت طائلة بطلان المقرر القضائي أن تصدر هذه الأخيرة عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات
يقصد بمفهوم المشاركة المنصوص عليها في المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية : الجلسة المنعقدة لمناقشة جوهر القضية

Áreaجنحي
Página217
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 130 - 131, año 2011, página 217

Referencia

قرار عدد : 10/1535، بتاريخ: 06/05/24، ملف جنحي عدد : 05/20509

Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.