Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

يتعين تحت طائلة بطلان المقرر القضائي أن تصدر هذه الأخيرة عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات
يقصد بمفهوم المشاركة المنصوص عليها في المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية : الجلسة المنعقدة لمناقشة جوهر القضية

Materia Correccional
Tipo de decisión قرار
Tribunal المجلس الأعلى
N.º de decisión 10/1535
Fecha de decisión 24-05-2006
Rama Correccional
N.º de expediente 05-20509
Página 217
Referencia قرار المجلس الأعلى عدد 10/1535 المؤرخ في : 24-05-2006 ملف جنحي عدد 05-20509.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.