Jurisprudencia
يتعين تحت طائلة بطلان المقرر القضائي أن تصدر هذه الأخيرة عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات
يقصد بمفهوم المشاركة المنصوص عليها في المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية : الجلسة المنعقدة لمناقشة جوهر القضية
Materia
Correccional
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
المجلس الأعلى
N.º de decisión
10/1535
Fecha de decisión
24-05-2006
Rama
Correccional
N.º de expediente
05-20509
Página
217
Referencia
قرار المجلس الأعلى عدد 10/1535 المؤرخ في : 24-05-2006 ملف جنحي عدد 05-20509.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.