Jurisprudencia
يتعين تحت طائلة بطلان المقرر القضائي أن تصدر هذه الأخيرة عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات
يقصد بمفهوم المشاركة المنصوص عليها في المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية : الجلسة المنعقدة لمناقشة جوهر القضية
Áreaجنحي
Página217
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 130 - 131, año 2011, página 217
Referencia
قرار عدد : 10/1535، بتاريخ: 06/05/24، ملف جنحي عدد : 05/20509
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.