Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يتعين تحت طائلة بطلان المقرر القضائي أن تصدر هذه الأخيرة عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات
يقصد بمفهوم المشاركة المنصوص عليها في المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية : الجلسة المنعقدة لمناقشة جوهر القضية

Domaineجنحي
Page217
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 130 - 131, année 2011, page 217

Référence

قرار عدد : 10/1535، بتاريخ: 06/05/24، ملف جنحي عدد : 05/20509

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.