Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يتعين تحت طائلة بطلان المقرر القضائي أن تصدر هذه الأخيرة عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات
يقصد بمفهوم المشاركة المنصوص عليها في المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية : الجلسة المنعقدة لمناقشة جوهر القضية

Domaine Correctionnel
Type de décision قرار
Juridiction المجلس الأعلى
N° de décision 10/1535
Date de décision 24-05-2006
Branche Correctionnel
N° de dossier 05-20509
Page 217
Référence قرار المجلس الأعلى عدد 10/1535 المؤرخ في : 24-05-2006 ملف جنحي عدد 05-20509.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.