Jurisprudence
يتعين تحت طائلة بطلان المقرر القضائي أن تصدر هذه الأخيرة عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات
يقصد بمفهوم المشاركة المنصوص عليها في المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية : الجلسة المنعقدة لمناقشة جوهر القضية
Domaineجنحي
Page217
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 130 - 131, année 2011, page 217
Référence
قرار عدد : 10/1535، بتاريخ: 06/05/24، ملف جنحي عدد : 05/20509
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.