Jurisprudence
يتعين تحت طائلة بطلان المقرر القضائي أن تصدر هذه الأخيرة عن قضاة شاركوا في جميع المناقشات
يقصد بمفهوم المشاركة المنصوص عليها في المادة 297 من قانون المسطرة الجنائية : الجلسة المنعقدة لمناقشة جوهر القضية
Domaine
Correctionnel
Type de décision
قرار
Juridiction
المجلس الأعلى
N° de décision
10/1535
Date de décision
24-05-2006
Branche
Correctionnel
N° de dossier
05-20509
Page
217
Référence
قرار المجلس الأعلى عدد 10/1535 المؤرخ في : 24-05-2006 ملف جنحي عدد 05-20509.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.