الاجتهاد القضائي
يتوجب على المكري لإنهاء عقد الكراء توجيه إنذار للمكتري قبل نهاية العقدة بستة أشهر تحت طائلة تجدد العقد تلقائيا لنفس المدة وبنفس الشروط
المادة
تجاري
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
509
تاريخ القرار
10-05-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
2-3-78
الصفحة
65
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 509 المؤرخ في : 10-05-2012 ملف تجاري عدد 2-3-78.