المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يتوجب على المكري لإنهاء عقد الكراء توجيه إنذار للمكتري قبل نهاية العقدة بستة أشهر تحت طائلة تجدد العقد تلقائيا لنفس المدة وبنفس الشروط

المجالتجاري
الصفحة65
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 141، السنة : 2013، الصفحة : 65

المرجع

قرار محكمة النقض عدد : 509 المؤرخ في : 2012/05/10 ملف تجاري عدد : 2/3/78//2012