Legal Library
Case law

يتوجب على المكري لإنهاء عقد الكراء توجيه إنذار للمكتري قبل نهاية العقدة بستة أشهر تحت طائلة تجدد العقد تلقائيا لنفس المدة وبنفس الشروط

Fieldتجاري
Page65
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 141, year 2013, page 65

Reference

قرار محكمة النقض عدد : 509 المؤرخ في : 2012/05/10 ملف تجاري عدد : 2/3/78//2012

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.