Jurisprudence
يتوجب على المكري لإنهاء عقد الكراء توجيه إنذار للمكتري قبل نهاية العقدة بستة أشهر تحت طائلة تجدد العقد تلقائيا لنفس المدة وبنفس الشروط
Domaineتجاري
Page65
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 141, année 2013, page 65
Référence
قرار محكمة النقض عدد : 509 المؤرخ في : 2012/05/10 ملف تجاري عدد : 2/3/78//2012
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.