المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يفسخ العقد عند عدم اداء الكراء اذا تضمن بندا ينص على الفسخ بعد توجيه انذار للمكتري.

يتوجب تضمين الإنذار في حال اتفاق الطرفين على الفسخ عند عدم الاداء، اجل خمسة عشر يوما تحت طائلة عدم ترتيبه لاي اثر

المجالتجاري
الصفحة67
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 141، السنة : 2013، الصفحة : 67

المرجع

قرار محكمة النقض عدد : 534 المؤرخ في : 2012/5/17 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/738