الاجتهاد القضائي
يفسخ العقد عند عدم اداء الكراء اذا تضمن بندا ينص على الفسخ بعد توجيه انذار للمكتري.
يتوجب تضمين الإنذار في حال اتفاق الطرفين على الفسخ عند عدم الاداء، اجل خمسة عشر يوما تحت طائلة عدم ترتيبه لاي اثر
المادة
تجاري
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
534
تاريخ القرار
17-05-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
738-3-2-2011
الصفحة
67
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 534 المؤرخ في : 17-05-2012 ملف تجاري عدد 738-3-2-2011.