Case law
يفسخ العقد عند عدم اداء الكراء اذا تضمن بندا ينص على الفسخ بعد توجيه انذار للمكتري.
يتوجب تضمين الإنذار في حال اتفاق الطرفين على الفسخ عند عدم الاداء، اجل خمسة عشر يوما تحت طائلة عدم ترتيبه لاي اثر
Fieldتجاري
Page67
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 141, year 2013, page 67
Reference
قرار محكمة النقض عدد : 534 المؤرخ في : 2012/5/17 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/738
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.