Case law
يفسخ العقد عند عدم اداء الكراء اذا تضمن بندا ينص على الفسخ بعد توجيه انذار للمكتري.
يتوجب تضمين الإنذار في حال اتفاق الطرفين على الفسخ عند عدم الاداء، اجل خمسة عشر يوما تحت طائلة عدم ترتيبه لاي اثر
Field
Commercial
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
534
Decision date
17-05-2012
Branch
Commercial
Case No.
738-3-2-2011
Page
67
Reference
قرار محكمة النقض عدد 534 المؤرخ في : 17-05-2012 ملف تجاري عدد 738-3-2-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.