Legal Library
Case law

يفسخ العقد عند عدم اداء الكراء اذا تضمن بندا ينص على الفسخ بعد توجيه انذار للمكتري.

يتوجب تضمين الإنذار في حال اتفاق الطرفين على الفسخ عند عدم الاداء، اجل خمسة عشر يوما تحت طائلة عدم ترتيبه لاي اثر

Field Commercial
Decision type قرار
Court محكمة النقض
Decision No. 534
Decision date 17-05-2012
Branch Commercial
Case No. 738-3-2-2011
Page 67
Reference قرار محكمة النقض عدد 534 المؤرخ في : 17-05-2012 ملف تجاري عدد 738-3-2-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.