Jurisprudencia
يفسخ العقد عند عدم اداء الكراء اذا تضمن بندا ينص على الفسخ بعد توجيه انذار للمكتري.
يتوجب تضمين الإنذار في حال اتفاق الطرفين على الفسخ عند عدم الاداء، اجل خمسة عشر يوما تحت طائلة عدم ترتيبه لاي اثر
Áreaتجاري
Página67
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 141, año 2013, página 67
Referencia
قرار محكمة النقض عدد : 534 المؤرخ في : 2012/5/17 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/738
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.