Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يفسخ العقد عند عدم اداء الكراء اذا تضمن بندا ينص على الفسخ بعد توجيه انذار للمكتري.

يتوجب تضمين الإنذار في حال اتفاق الطرفين على الفسخ عند عدم الاداء، اجل خمسة عشر يوما تحت طائلة عدم ترتيبه لاي اثر

Domaine Commercial
Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 534
Date de décision 17-05-2012
Branche Commercial
N° de dossier 738-3-2-2011
Page 67
Référence قرار محكمة النقض عدد 534 المؤرخ في : 17-05-2012 ملف تجاري عدد 738-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.