Jurisprudence
يفسخ العقد عند عدم اداء الكراء اذا تضمن بندا ينص على الفسخ بعد توجيه انذار للمكتري.
يتوجب تضمين الإنذار في حال اتفاق الطرفين على الفسخ عند عدم الاداء، اجل خمسة عشر يوما تحت طائلة عدم ترتيبه لاي اثر
Domaine
Commercial
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
534
Date de décision
17-05-2012
Branche
Commercial
N° de dossier
738-3-2-2011
Page
67
Référence
قرار محكمة النقض عدد 534 المؤرخ في : 17-05-2012 ملف تجاري عدد 738-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.