Jurisprudence
يفسخ العقد عند عدم اداء الكراء اذا تضمن بندا ينص على الفسخ بعد توجيه انذار للمكتري.
يتوجب تضمين الإنذار في حال اتفاق الطرفين على الفسخ عند عدم الاداء، اجل خمسة عشر يوما تحت طائلة عدم ترتيبه لاي اثر
Domaineتجاري
Page67
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 141, année 2013, page 67
Référence
قرار محكمة النقض عدد : 534 المؤرخ في : 2012/5/17 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/738
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.