الاجتهاد القضائي
يترتب عن عدم تبليغ المكتري بمقرر فشل الصلح أو عدم تضمين هذا الأخير أجل ثلاثين يوما لإقامة دعوى الفصل 32 عدم الاحتجاج ضده بأجل ثلاثين يوما إذ يحق له إقامتها الى نهاية سنتين من تاريخ تصريح المكري برفض تجديد العقد يستحق المكترى تعويضا يوازى كراء ثلاث سنوات حسب آخر سومة كرائية إذا اثبت المكري جدية السبب المؤسس عليه الإنذار بالافراغ.
الصفحة69
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 141، السنة : 2013، الصفحة : 69
المرجع
قرار محكمة النقض عدد : 536 المؤرخ في : 2012/5/17 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1323