الاجتهاد القضائي
يترتب عن عدم تبليغ المكتري بمقرر فشل الصلح أو عدم تضمين هذا الأخير أجل ثلاثين يوما لإقامة دعوى الفصل 32 عدم الاحتجاج ضده بأجل ثلاثين يوما إذ يحق له إقامتها الى نهاية سنتين من تاريخ تصريح المكري برفض تجديد العقد يستحق المكترى تعويضا يوازى كراء ثلاث سنوات حسب آخر سومة كرائية إذا اثبت المكري جدية السبب المؤسس عليه الإنذار بالافراغ.
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
536
تاريخ القرار
17-05-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
1323-3-2-2011
الصفحة
69
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 536 المؤرخ في : 17-05-2012 ملف تجاري عدد 1323-3-2-2011.