Legal Library
Case law

يترتب عن عدم تبليغ المكتري بمقرر فشل الصلح أو عدم تضمين هذا الأخير أجل ثلاثين يوما لإقامة دعوى الفصل 32 عدم الاحتجاج ضده بأجل ثلاثين يوما إذ يحق له إقامتها الى نهاية سنتين من تاريخ تصريح المكري برفض تجديد العقد يستحق المكترى تعويضا يوازى كراء ثلاث سنوات حسب آخر سومة كرائية إذا اثبت المكري جدية السبب المؤسس عليه الإنذار بالافراغ.

Decision type قرار
Court محكمة النقض
Decision No. 536
Decision date 17-05-2012
Branch Commercial
Case No. 1323-3-2-2011
Page 69
Reference قرار محكمة النقض عدد 536 المؤرخ في : 17-05-2012 ملف تجاري عدد 1323-3-2-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.