Jurisprudencia
يترتب عن عدم تبليغ المكتري بمقرر فشل الصلح أو عدم تضمين هذا الأخير أجل ثلاثين يوما لإقامة دعوى الفصل 32 عدم الاحتجاج ضده بأجل ثلاثين يوما إذ يحق له إقامتها الى نهاية سنتين من تاريخ تصريح المكري برفض تجديد العقد يستحق المكترى تعويضا يوازى كراء ثلاث سنوات حسب آخر سومة كرائية إذا اثبت المكري جدية السبب المؤسس عليه الإنذار بالافراغ.
Página69
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 141, año 2013, página 69
Referencia
قرار محكمة النقض عدد : 536 المؤرخ في : 2012/5/17 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1323
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.