Jurisprudence
يترتب عن عدم تبليغ المكتري بمقرر فشل الصلح أو عدم تضمين هذا الأخير أجل ثلاثين يوما لإقامة دعوى الفصل 32 عدم الاحتجاج ضده بأجل ثلاثين يوما إذ يحق له إقامتها الى نهاية سنتين من تاريخ تصريح المكري برفض تجديد العقد يستحق المكترى تعويضا يوازى كراء ثلاث سنوات حسب آخر سومة كرائية إذا اثبت المكري جدية السبب المؤسس عليه الإنذار بالافراغ.
Page69
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 141, année 2013, page 69
Référence
قرار محكمة النقض عدد : 536 المؤرخ في : 2012/5/17 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1323
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.