المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا يعتبر عدم سلوك المكتري لدعوى الصلح قبولا منه لتجديد العقد بشروط جديدة ما لم يكن الإنذار موجها في اطار ظهير 1955/05/24 ومتضمنا رغبة المكري في الإفراغ.

نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 537
تاريخ القرار 17-05-2012
الفرع تجاري
رقم الملف 653-3-2-2011
الصفحة 72
المرجع قرار محكمة النقض عدد 537 المؤرخ في : 17-05-2012 ملف تجاري عدد 653-3-2-2011.