المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

لا يعتبر عدم سلوك المكتري لدعوى الصلح قبولا منه لتجديد العقد بشروط جديدة ما لم يكن الإنذار موجها في اطار ظهير 1955/05/24 ومتضمنا رغبة المكري في الإفراغ.

الصفحة72
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 141، السنة : 2013، الصفحة : 72

المرجع

قرار محكمة النقض عدد : 537 المؤرخ في : 2012/05/17 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/653