الاجتهاد القضائي
لا يعتبر عدم سلوك المكتري لدعوى الصلح قبولا منه لتجديد العقد بشروط جديدة ما لم يكن الإنذار موجها في اطار ظهير 1955/05/24 ومتضمنا رغبة المكري في الإفراغ.
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
537
تاريخ القرار
17-05-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
653-3-2-2011
الصفحة
72
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 537 المؤرخ في : 17-05-2012 ملف تجاري عدد 653-3-2-2011.