Case law
لا يعتبر عدم سلوك المكتري لدعوى الصلح قبولا منه لتجديد العقد بشروط جديدة ما لم يكن الإنذار موجها في اطار ظهير 1955/05/24 ومتضمنا رغبة المكري في الإفراغ.
Page72
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 141, year 2013, page 72
Reference
قرار محكمة النقض عدد : 537 المؤرخ في : 2012/05/17 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/653
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.