الاجتهاد القضائي
يجب في وسائل النقض أن تكون واضحة وجلية تحت طائلة عدم قبولها. يخضع تقدير تغيير ستعمال العين المكتراة لسلطة المحكمة في تقدير الوقائع و لا رقابة عليها إلا فيما يخص التعليل يبطل الإنذار بالافراغ اذا كان السبب الذي بني عليه غير جدي.
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
215
تاريخ القرار
01-03-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
1259-3-2-2011
الصفحة
78
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 215 المؤرخ في : 01-03-2012 ملف تجاري عدد 1259-3-2-2011.