المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يجب في وسائل النقض أن تكون واضحة وجلية تحت طائلة عدم قبولها. يخضع تقدير تغيير ستعمال العين المكتراة لسلطة المحكمة في تقدير الوقائع و لا رقابة عليها إلا فيما يخص التعليل يبطل الإنذار بالافراغ اذا كان السبب الذي بني عليه غير جدي.

الصفحة78
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 141، السنة : 2013، الصفحة : 78

المرجع

قرار محكمة النقض عدد : 215 المؤرخ في : 2012/3/1 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1259