المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يجب في وسائل النقض أن تكون واضحة وجلية تحت طائلة عدم قبولها. يخضع تقدير تغيير ستعمال العين المكتراة لسلطة المحكمة في تقدير الوقائع و لا رقابة عليها إلا فيما يخص التعليل يبطل الإنذار بالافراغ اذا كان السبب الذي بني عليه غير جدي.

نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 215
تاريخ القرار 01-03-2012
الفرع تجاري
رقم الملف 1259-3-2-2011
الصفحة 78
المرجع قرار محكمة النقض عدد 215 المؤرخ في : 01-03-2012 ملف تجاري عدد 1259-3-2-2011.