Case law
يجب في وسائل النقض أن تكون واضحة وجلية تحت طائلة عدم قبولها. يخضع تقدير تغيير ستعمال العين المكتراة لسلطة المحكمة في تقدير الوقائع و لا رقابة عليها إلا فيما يخص التعليل يبطل الإنذار بالافراغ اذا كان السبب الذي بني عليه غير جدي.
Page78
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 141, year 2013, page 78
Reference
قرار محكمة النقض عدد : 215 المؤرخ في : 2012/3/1 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1259
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.