Case law
يجب في وسائل النقض أن تكون واضحة وجلية تحت طائلة عدم قبولها. يخضع تقدير تغيير ستعمال العين المكتراة لسلطة المحكمة في تقدير الوقائع و لا رقابة عليها إلا فيما يخص التعليل يبطل الإنذار بالافراغ اذا كان السبب الذي بني عليه غير جدي.
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
215
Decision date
01-03-2012
Branch
Commercial
Case No.
1259-3-2-2011
Page
78
Reference
قرار محكمة النقض عدد 215 المؤرخ في : 01-03-2012 ملف تجاري عدد 1259-3-2-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.