Legal Library
Case law

يجب في وسائل النقض أن تكون واضحة وجلية تحت طائلة عدم قبولها. يخضع تقدير تغيير ستعمال العين المكتراة لسلطة المحكمة في تقدير الوقائع و لا رقابة عليها إلا فيما يخص التعليل يبطل الإنذار بالافراغ اذا كان السبب الذي بني عليه غير جدي.

Decision type قرار
Court محكمة النقض
Decision No. 215
Decision date 01-03-2012
Branch Commercial
Case No. 1259-3-2-2011
Page 78
Reference قرار محكمة النقض عدد 215 المؤرخ في : 01-03-2012 ملف تجاري عدد 1259-3-2-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.