Jurisprudencia
يجب في وسائل النقض أن تكون واضحة وجلية تحت طائلة عدم قبولها. يخضع تقدير تغيير ستعمال العين المكتراة لسلطة المحكمة في تقدير الوقائع و لا رقابة عليها إلا فيما يخص التعليل يبطل الإنذار بالافراغ اذا كان السبب الذي بني عليه غير جدي.
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة النقض
N.º de decisión
215
Fecha de decisión
01-03-2012
Rama
Mercantil
N.º de expediente
1259-3-2-2011
Página
78
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 215 المؤرخ في : 01-03-2012 ملف تجاري عدد 1259-3-2-2011.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.