Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

يجب في وسائل النقض أن تكون واضحة وجلية تحت طائلة عدم قبولها. يخضع تقدير تغيير ستعمال العين المكتراة لسلطة المحكمة في تقدير الوقائع و لا رقابة عليها إلا فيما يخص التعليل يبطل الإنذار بالافراغ اذا كان السبب الذي بني عليه غير جدي.

Tipo de decisión قرار
Tribunal محكمة النقض
N.º de decisión 215
Fecha de decisión 01-03-2012
Rama Mercantil
N.º de expediente 1259-3-2-2011
Página 78
Referencia قرار محكمة النقض عدد 215 المؤرخ في : 01-03-2012 ملف تجاري عدد 1259-3-2-2011.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.