Jurisprudencia
يجب في وسائل النقض أن تكون واضحة وجلية تحت طائلة عدم قبولها. يخضع تقدير تغيير ستعمال العين المكتراة لسلطة المحكمة في تقدير الوقائع و لا رقابة عليها إلا فيما يخص التعليل يبطل الإنذار بالافراغ اذا كان السبب الذي بني عليه غير جدي.
Página78
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 141, año 2013, página 78
Referencia
قرار محكمة النقض عدد : 215 المؤرخ في : 2012/3/1 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1259
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.