Jurisprudence
يجب في وسائل النقض أن تكون واضحة وجلية تحت طائلة عدم قبولها. يخضع تقدير تغيير ستعمال العين المكتراة لسلطة المحكمة في تقدير الوقائع و لا رقابة عليها إلا فيما يخص التعليل يبطل الإنذار بالافراغ اذا كان السبب الذي بني عليه غير جدي.
Page78
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 141, année 2013, page 78
Référence
قرار محكمة النقض عدد : 215 المؤرخ في : 2012/3/1 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1259
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.