Jurisprudence
يجب في وسائل النقض أن تكون واضحة وجلية تحت طائلة عدم قبولها. يخضع تقدير تغيير ستعمال العين المكتراة لسلطة المحكمة في تقدير الوقائع و لا رقابة عليها إلا فيما يخص التعليل يبطل الإنذار بالافراغ اذا كان السبب الذي بني عليه غير جدي.
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
215
Date de décision
01-03-2012
Branche
Commercial
N° de dossier
1259-3-2-2011
Page
78
Référence
قرار محكمة النقض عدد 215 المؤرخ في : 01-03-2012 ملف تجاري عدد 1259-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.