الاجتهاد القضائي
يلتزم الخلف العام للمكري بالتزامات سلفه.
يعتبر الإنذار الموجه لمكتري محل تجاري باطلا متى وجه في إطار ظهير1980/12/25 بدل ظهير1955/5/24
تلزم المحكمة بالتحقق من طبيعة العلاقة العقدية الرابطة بين طرفي النزاع قصد تطبيق المقتضيات القانونية الملائمة.
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
216
تاريخ القرار
01-03-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
1261-3-2-2011
الصفحة
80
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 216 المؤرخ في : 01-03-2012 ملف تجاري عدد 1261-3-2-2011.