المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يلتزم الخلف العام للمكري بالتزامات سلفه.
يعتبر الإنذار الموجه لمكتري محل تجاري باطلا متى وجه في إطار ظهير1980/12/25 بدل ظهير1955/5/24
تلزم المحكمة بالتحقق من طبيعة العلاقة العقدية الرابطة بين طرفي النزاع قصد تطبيق المقتضيات القانونية الملائمة.

نوع القرار قرار
المحكمة محكمة النقض
رقم القرار 216
تاريخ القرار 01-03-2012
الفرع تجاري
رقم الملف 1261-3-2-2011
الصفحة 80
المرجع قرار محكمة النقض عدد 216 المؤرخ في : 01-03-2012 ملف تجاري عدد 1261-3-2-2011.