الاجتهاد القضائي
يلتزم الخلف العام للمكري بالتزامات سلفه.
يعتبر الإنذار الموجه لمكتري محل تجاري باطلا متى وجه في إطار ظهير1980/12/25 بدل ظهير1955/5/24
تلزم المحكمة بالتحقق من طبيعة العلاقة العقدية الرابطة بين طرفي النزاع قصد تطبيق المقتضيات القانونية الملائمة.
الصفحة80
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 141، السنة : 2013، الصفحة : 80
المرجع
قرار محكمة النقض عدد : 216 المؤرخ في : 2012/3/1 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1261