Legal Library
Case law

يلتزم الخلف العام للمكري بالتزامات سلفه.
يعتبر الإنذار الموجه لمكتري محل تجاري باطلا متى وجه في إطار ظهير1980/12/25 بدل ظهير1955/5/24
تلزم المحكمة بالتحقق من طبيعة العلاقة العقدية الرابطة بين طرفي النزاع قصد تطبيق المقتضيات القانونية الملائمة.

Decision type قرار
Court محكمة النقض
Decision No. 216
Decision date 01-03-2012
Branch Commercial
Case No. 1261-3-2-2011
Page 80
Reference قرار محكمة النقض عدد 216 المؤرخ في : 01-03-2012 ملف تجاري عدد 1261-3-2-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.