Case law
يلتزم الخلف العام للمكري بالتزامات سلفه.
يعتبر الإنذار الموجه لمكتري محل تجاري باطلا متى وجه في إطار ظهير1980/12/25 بدل ظهير1955/5/24
تلزم المحكمة بالتحقق من طبيعة العلاقة العقدية الرابطة بين طرفي النزاع قصد تطبيق المقتضيات القانونية الملائمة.
Decision type
قرار
Court
محكمة النقض
Decision No.
216
Decision date
01-03-2012
Branch
Commercial
Case No.
1261-3-2-2011
Page
80
Reference
قرار محكمة النقض عدد 216 المؤرخ في : 01-03-2012 ملف تجاري عدد 1261-3-2-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.