Legal Library
Case law

يلتزم الخلف العام للمكري بالتزامات سلفه.
يعتبر الإنذار الموجه لمكتري محل تجاري باطلا متى وجه في إطار ظهير1980/12/25 بدل ظهير1955/5/24
تلزم المحكمة بالتحقق من طبيعة العلاقة العقدية الرابطة بين طرفي النزاع قصد تطبيق المقتضيات القانونية الملائمة.

Page80
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 141, year 2013, page 80

Reference

قرار محكمة النقض عدد : 216 المؤرخ في : 2012/3/1 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1261

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.