Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

يلتزم الخلف العام للمكري بالتزامات سلفه.
يعتبر الإنذار الموجه لمكتري محل تجاري باطلا متى وجه في إطار ظهير1980/12/25 بدل ظهير1955/5/24
تلزم المحكمة بالتحقق من طبيعة العلاقة العقدية الرابطة بين طرفي النزاع قصد تطبيق المقتضيات القانونية الملائمة.

Tipo de decisión قرار
Tribunal محكمة النقض
N.º de decisión 216
Fecha de decisión 01-03-2012
Rama Mercantil
N.º de expediente 1261-3-2-2011
Página 80
Referencia قرار محكمة النقض عدد 216 المؤرخ في : 01-03-2012 ملف تجاري عدد 1261-3-2-2011.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.