Jurisprudencia
يلتزم الخلف العام للمكري بالتزامات سلفه.
يعتبر الإنذار الموجه لمكتري محل تجاري باطلا متى وجه في إطار ظهير1980/12/25 بدل ظهير1955/5/24
تلزم المحكمة بالتحقق من طبيعة العلاقة العقدية الرابطة بين طرفي النزاع قصد تطبيق المقتضيات القانونية الملائمة.
Tipo de decisión
قرار
Tribunal
محكمة النقض
N.º de decisión
216
Fecha de decisión
01-03-2012
Rama
Mercantil
N.º de expediente
1261-3-2-2011
Página
80
Referencia
قرار محكمة النقض عدد 216 المؤرخ في : 01-03-2012 ملف تجاري عدد 1261-3-2-2011.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.