Jurisprudencia
يلتزم الخلف العام للمكري بالتزامات سلفه.
يعتبر الإنذار الموجه لمكتري محل تجاري باطلا متى وجه في إطار ظهير1980/12/25 بدل ظهير1955/5/24
تلزم المحكمة بالتحقق من طبيعة العلاقة العقدية الرابطة بين طرفي النزاع قصد تطبيق المقتضيات القانونية الملائمة.
Página80
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 141, año 2013, página 80
Referencia
قرار محكمة النقض عدد : 216 المؤرخ في : 2012/3/1 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1261
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.