Jurisprudence
يلتزم الخلف العام للمكري بالتزامات سلفه.
يعتبر الإنذار الموجه لمكتري محل تجاري باطلا متى وجه في إطار ظهير1980/12/25 بدل ظهير1955/5/24
تلزم المحكمة بالتحقق من طبيعة العلاقة العقدية الرابطة بين طرفي النزاع قصد تطبيق المقتضيات القانونية الملائمة.
Page80
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 141, année 2013, page 80
Référence
قرار محكمة النقض عدد : 216 المؤرخ في : 2012/3/1 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1261
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.