Jurisprudence
يلتزم الخلف العام للمكري بالتزامات سلفه.
يعتبر الإنذار الموجه لمكتري محل تجاري باطلا متى وجه في إطار ظهير1980/12/25 بدل ظهير1955/5/24
تلزم المحكمة بالتحقق من طبيعة العلاقة العقدية الرابطة بين طرفي النزاع قصد تطبيق المقتضيات القانونية الملائمة.
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
216
Date de décision
01-03-2012
Branche
Commercial
N° de dossier
1261-3-2-2011
Page
80
Référence
قرار محكمة النقض عدد 216 المؤرخ في : 01-03-2012 ملف تجاري عدد 1261-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.