Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يلتزم الخلف العام للمكري بالتزامات سلفه.
يعتبر الإنذار الموجه لمكتري محل تجاري باطلا متى وجه في إطار ظهير1980/12/25 بدل ظهير1955/5/24
تلزم المحكمة بالتحقق من طبيعة العلاقة العقدية الرابطة بين طرفي النزاع قصد تطبيق المقتضيات القانونية الملائمة.

Page80
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 141, année 2013, page 80

Référence

قرار محكمة النقض عدد : 216 المؤرخ في : 2012/3/1 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/1261

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.