Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يلتزم الخلف العام للمكري بالتزامات سلفه.
يعتبر الإنذار الموجه لمكتري محل تجاري باطلا متى وجه في إطار ظهير1980/12/25 بدل ظهير1955/5/24
تلزم المحكمة بالتحقق من طبيعة العلاقة العقدية الرابطة بين طرفي النزاع قصد تطبيق المقتضيات القانونية الملائمة.

Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 216
Date de décision 01-03-2012
Branche Commercial
N° de dossier 1261-3-2-2011
Page 80
Référence قرار محكمة النقض عدد 216 المؤرخ في : 01-03-2012 ملف تجاري عدد 1261-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.