الاجتهاد القضائي
يكون صحيحا توجيه طلب النقض للمجلس الأعلى بدل محكمة النقض قبل دخول الظهير المغير للاسم حيز التنفيذ.
يعتبر اجل الطعن بالنقض اجلا كاملا لا يدخل في احتسابه اليوم الاول ولا الأخير.
يتوجب على المحكمة ايقاف البت في الدعوى اذا كانت مرتبطة بدعوى اخرى لازالت رائجة وكان الفصل فيها قد يؤثر في مراكز الأطراف
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
217
تاريخ القرار
01-03-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
950-3-2-2011
الصفحة
84
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 217 المؤرخ في : 01-03-2012 ملف تجاري عدد 950-3-2-2011.