المكتبة القانونية
الاجتهاد القضائي

يكون صحيحا توجيه طلب النقض للمجلس الأعلى بدل محكمة النقض قبل دخول الظهير المغير للاسم حيز التنفيذ.
يعتبر اجل الطعن بالنقض اجلا كاملا لا يدخل في احتسابه اليوم الاول ولا الأخير.
يتوجب على المحكمة ايقاف البت في الدعوى اذا كانت مرتبطة بدعوى اخرى لازالت رائجة وكان الفصل فيها قد يؤثر في مراكز الأطراف

الصفحة84
المرجعمجلة المحاكم المغربية، العدد : 141، السنة : 2013، الصفحة : 84

المرجع

قرار محكمة النقض عدد : 217 المؤرخ في : 2012/3/1 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/950