Legal Library
Case law

يكون صحيحا توجيه طلب النقض للمجلس الأعلى بدل محكمة النقض قبل دخول الظهير المغير للاسم حيز التنفيذ.
يعتبر اجل الطعن بالنقض اجلا كاملا لا يدخل في احتسابه اليوم الاول ولا الأخير.
يتوجب على المحكمة ايقاف البت في الدعوى اذا كانت مرتبطة بدعوى اخرى لازالت رائجة وكان الفصل فيها قد يؤثر في مراكز الأطراف

Page84
Referenceمجلة المحاكم المغربية, No. 141, year 2013, page 84

Reference

قرار محكمة النقض عدد : 217 المؤرخ في : 2012/3/1 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/950

Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.