Legal Library
Case law

يكون صحيحا توجيه طلب النقض للمجلس الأعلى بدل محكمة النقض قبل دخول الظهير المغير للاسم حيز التنفيذ.
يعتبر اجل الطعن بالنقض اجلا كاملا لا يدخل في احتسابه اليوم الاول ولا الأخير.
يتوجب على المحكمة ايقاف البت في الدعوى اذا كانت مرتبطة بدعوى اخرى لازالت رائجة وكان الفصل فيها قد يؤثر في مراكز الأطراف

Decision type قرار
Court محكمة النقض
Decision No. 217
Decision date 01-03-2012
Branch Commercial
Case No. 950-3-2-2011
Page 84
Reference قرار محكمة النقض عدد 217 المؤرخ في : 01-03-2012 ملف تجاري عدد 950-3-2-2011.
Automatic translation of the summary for information only. The original Arabic text prevails.