Biblioteca jurídica
Jurisprudencia

يكون صحيحا توجيه طلب النقض للمجلس الأعلى بدل محكمة النقض قبل دخول الظهير المغير للاسم حيز التنفيذ.
يعتبر اجل الطعن بالنقض اجلا كاملا لا يدخل في احتسابه اليوم الاول ولا الأخير.
يتوجب على المحكمة ايقاف البت في الدعوى اذا كانت مرتبطة بدعوى اخرى لازالت رائجة وكان الفصل فيها قد يؤثر في مراكز الأطراف

Tipo de decisión قرار
Tribunal محكمة النقض
N.º de decisión 217
Fecha de decisión 01-03-2012
Rama Mercantil
N.º de expediente 950-3-2-2011
Página 84
Referencia قرار محكمة النقض عدد 217 المؤرخ في : 01-03-2012 ملف تجاري عدد 950-3-2-2011.
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.