Jurisprudencia
يكون صحيحا توجيه طلب النقض للمجلس الأعلى بدل محكمة النقض قبل دخول الظهير المغير للاسم حيز التنفيذ.
يعتبر اجل الطعن بالنقض اجلا كاملا لا يدخل في احتسابه اليوم الاول ولا الأخير.
يتوجب على المحكمة ايقاف البت في الدعوى اذا كانت مرتبطة بدعوى اخرى لازالت رائجة وكان الفصل فيها قد يؤثر في مراكز الأطراف
Página84
Referenciaمجلة المحاكم المغربية, n.º 141, año 2013, página 84
Referencia
قرار محكمة النقض عدد : 217 المؤرخ في : 2012/3/1 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/950
Traducción automática del resumen únicamente a título informativo. Prevalece el texto original en árabe.