Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يكون صحيحا توجيه طلب النقض للمجلس الأعلى بدل محكمة النقض قبل دخول الظهير المغير للاسم حيز التنفيذ.
يعتبر اجل الطعن بالنقض اجلا كاملا لا يدخل في احتسابه اليوم الاول ولا الأخير.
يتوجب على المحكمة ايقاف البت في الدعوى اذا كانت مرتبطة بدعوى اخرى لازالت رائجة وكان الفصل فيها قد يؤثر في مراكز الأطراف

Page84
Référenceمجلة المحاكم المغربية, n° 141, année 2013, page 84

Référence

قرار محكمة النقض عدد : 217 المؤرخ في : 2012/3/1 ملف تجاري عدد : 2011/2/3/950

Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.