Jurisprudence
يكون صحيحا توجيه طلب النقض للمجلس الأعلى بدل محكمة النقض قبل دخول الظهير المغير للاسم حيز التنفيذ.
يعتبر اجل الطعن بالنقض اجلا كاملا لا يدخل في احتسابه اليوم الاول ولا الأخير.
يتوجب على المحكمة ايقاف البت في الدعوى اذا كانت مرتبطة بدعوى اخرى لازالت رائجة وكان الفصل فيها قد يؤثر في مراكز الأطراف
Type de décision
قرار
Juridiction
محكمة النقض
N° de décision
217
Date de décision
01-03-2012
Branche
Commercial
N° de dossier
950-3-2-2011
Page
84
Référence
قرار محكمة النقض عدد 217 المؤرخ في : 01-03-2012 ملف تجاري عدد 950-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.