Bibliothèque juridique
Jurisprudence

يكون صحيحا توجيه طلب النقض للمجلس الأعلى بدل محكمة النقض قبل دخول الظهير المغير للاسم حيز التنفيذ.
يعتبر اجل الطعن بالنقض اجلا كاملا لا يدخل في احتسابه اليوم الاول ولا الأخير.
يتوجب على المحكمة ايقاف البت في الدعوى اذا كانت مرتبطة بدعوى اخرى لازالت رائجة وكان الفصل فيها قد يؤثر في مراكز الأطراف

Type de décision قرار
Juridiction محكمة النقض
N° de décision 217
Date de décision 01-03-2012
Branche Commercial
N° de dossier 950-3-2-2011
Page 84
Référence قرار محكمة النقض عدد 217 المؤرخ في : 01-03-2012 ملف تجاري عدد 950-3-2-2011.
Traduction automatique du résumé à titre informatif. Le texte arabe original fait foi.