الاجتهاد القضائي
لا يعفى مشتري مفتاح الدكان (الاصل تجاري) من اداء واجبات الكراء ما لم يتضمن العقد شمول البيع رقبة المحل أيضا.
نوع القرار
قرار
المحكمة
محكمة النقض
رقم القرار
218
تاريخ القرار
01-03-2012
الفرع
تجاري
رقم الملف
103-3-2-2011
الصفحة
87
المرجع
قرار محكمة النقض عدد 218 المؤرخ في : 01-03-2012 ملف تجاري عدد 103-3-2-2011.